التظلم من قرار التمكين من مسكن الزوجية

التظلم من قرار التمكين من مسكن الزوجية

 

استكمالا للمقال السابق المتعلق بقرار التمكين من مسكن الزوجية فإننا نخصص هذا المقال للرد على التساؤلات حول كيفية إلغاء قرار التمكين و ما هي الطعون التي يحق للزوج التمسك بها في حالة رغبته في استرداد مسكن الزوجية وإلغاء قرار النيابة العامة الصادر بتمكين الزوجة أو المطلقة الحاضنة من مسكن الزوجية.

س1: هل يمكن إلغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة؟

ج1 : بالنسبة لمسكن الزوجية وهو في حالة لو أن النيابة العامة قد أصدرت قرار بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية فهنا يكون هذا القرار مشترك بتمكين كلا من الزوجين معا و ذلك بسبب أن العلاقة الزوجية بينهما ما زالت مستمرة و هنا لا يمكن في كل حال من الأحوال أن يكون القرار قد صدر لتمكين أحد الزوجين وحده من مسكن الزوجية و بالتالي فلا يمكن إلغاء هذا القرار لأن التمكين الصادر للزوجين معا لا يمكن أن يتم إلغاء جزء منه وهو أحد الزوجين.

وهنا يكون الحل الوحيد هو أن من يطلب إلغاء هذا القرار يجب أن يكون شخصا غير الزوجين و ان يطالب بإلغاء القرار برمته , وذلك إن كان لهذا مقتضى.

أما بالنسبة لمسكن الحضانة وهو في حالة إذا صدر قرار من النيابة العامة بتمكين المطلقة من المسكن فهنا من حق الزوج الطعن على هذا القرار.

س2 : من الذي يحق له الطعن على قرار التمكين من مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة ؟

ج2 : يحق لكل ذي مصلحة أن يطعن على هذا القرار سواء كان الزوج أو مشتري المسكن في حالة بيعه أو المستأجر الجديد في حالة ايجاره بشرط أن يكون هذا البيع او الايجار قد تم قبل نشوء النزاع حول التمكين من مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة , او لو كان النزاع قد نشأ بعد ذلك و كانت الزوجة أو المطلقة شاهدة على عقد البيع أو عقد الإيجار.

س3: متى لا تستحق المطلقة التمكين من مسكن الحضانة ؟

ج3: لا تستحق المطلقة التمكين من مسكن الحضانة في حالة :

1- إذا لم تكن حاضنة , أو في حالة لو أنها قد انتهت حضانتها لأي سبب من أسباب إلغاء حضانتها.

2- إذا حصلت المطلقة على نفقة أجر المسكن فهنا يصبح تمكينها من مسكن الحضانة دون مبرر سواء كان أجر المسكن قد حصلت عليه بناءا على طلب قضائي منها و ذلك برفع دعوى نفقة للصغار بأنواعها الثلاثة في محكمة الأسرة المختصة , أو كانت قد حصلت على أجر المسكن بناءا على عقد اتفاق بينها وبين طليقها.

3- في حالة بلوغ أصغر المحضونين (الصغار) سن 15 سنة.

س4: كيف يمكن للأب الطعن على قرار التمكين من مسكن الحضانة الصادر للمطلقة الحاضنة من النيابة العامة ؟

ج4: يقوم الأب بالطعن على هذا القرار عن طريق تقديم تظلم إلى المحامي العام على أن يكون هذا التظلم شارحا لأسباب تظلمه من قرار التمكين و يجب ان يكون هذا التظلم قد تم تقديمه خلال 14 يوم من تاريخ صدور قرار رئيس النيابة المختص بتمكين الحاضنة من مسكن الحضانة , او الزوجة من مسكن الزوجية ( في حالة لو أن الطاعن كان غير الزوج في الحالة الأخيرة).

س5: ماذا افعل في حالة لو أن التظلم المقدم إلى المحامي العام بطلب إلغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة قد تم رفضه ؟

ج5 : في هذه الحالة يقوم المتظلم برفع دعوى أمام قاضي التنفيذ بشق مستعجل و يطلب فيه إلغاء هذا القرار.

س6 : هل أحتاج إلى محامي لتقديم الطعن على إلغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة ؟

ج6: لا يشترط القانون أن يكون التظلم أو الطعن قد تم تقديمه من محامي و لكن ننصحك و بشدة ان من يقوم بذلك يجب ان يكون محامي متخصص حتى يكون هذا التظلم قد تم صياغته و تقديمه و متابعته بشكل قانوني صحيح.

و  قد وجب التنويه بأن منصة المتر لديها نخبة من اقوى المحامين المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية .  

 

بقلم المستشار/ محمد رفيق إبراهيم 

 

 

Contact us on whats app